المادة الثامنة من نظام مزاولة المهن الهندسية
نصُّ المادة الثامنة من نظام مزاولة المهن الهندسية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة من نظام مزاولة المهن الهندسية؟
على المعتمد مهنيا ان يذكر اسمه، ودرجته المهنية، ورقم اعتماده المهني؛ على جميع اعماله الهندسية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: