المادة الثامنة
من نظام مزاولة المهن الهندسية
نصُّ المادة الثامنة من نظام مزاولة المهن الهندسية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على المعتمد مهنيا ان يذكر اسمه، ودرجته المهنية، ورقم اعتماده المهني؛ على جميع اعماله الهندسية.
من نظام مزاولة المهن الهندسية
نصُّ المادة الثامنة من نظام مزاولة المهن الهندسية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.