المادة الثامنة
من نظام مراقبة البنوك
نصُّ المادة الثامنة من نظام مراقبة البنوك السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحظر على اي بنك ان يعطي قرضا او ان يمنح تسهيلات ائتمانية او ان يقدم كفالة او ضمانا مالي اخر لصالح اي شخص طبيعي او اعتباري بمبالغ يتجاوز مجموعها (25%) خمسة وعشرين في المائة من مجموع احتياطيات البنك وراس ماله المدفوع او المستثمر. ويجوز للمؤسسة لمقتضيات المصلحة العامة وبالشروط التي تحددها ان تزيد هذه النسبة الى (50%) خمسين في المائة. ولا تسري احكام الفقرة السابقة على المعاملات التي تتم بين البنوك او بين المراكز الرئيسية للبنوك وفروعها، او بين هذه الفروع.