يحظر على اي بنك ان يعطي قرضا او ان يمنح تسهيلات ائتمانية او ان يقدم كفالة او ضمانا مالي اخر لصالح اي شخص طبيعي او اعتباري بمبالغ يتجاوز مجموعها (25%) خمسة وعشرين في المائة من مجموع احتياطيات البنك وراس ماله المدفوع او المستثمر. ويجوز للمؤسسة لمقتضيات المصلحة العامة وبالشروط التي تحددها ان تزيد هذه النسبة الى (50%) خمسين في المائة. ولا تسري احكام الفقرة السابقة على المعاملات التي تتم بين البنوك او بين المراكز الرئيسية للبنوك وفروعها، او بين هذه الفروع.