المادة 8- من نظام محاكمة الوزراء
نصُّ المادة 8- من نظام محاكمة الوزراء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 8- من نظام محاكمة الوزراء؟
لا تنفذ عقوبة القتل الا اذا كان الحكم صادرا بالاجماع. اما اذا صدر الحكم المذكور بالاغلبية فتحال القضية الى القضاء للبت فيها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: