يتم تعيين اعضاء مجلس الوزراء واعفاؤهم من مناصبهم وقبول استقالاتهم بامر ملكي، وتحدد مسئولياتهم وفقا للمادتين السابعة والخمسين والثامنة والخمسين من النظام الاساسي للحكم. ويبين النظام الداخلي للمجلس حقوقهم.