المادة (8) من نظام مجلس الوزراء
نصُّ المادة (8) من نظام مجلس الوزراء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (8) من نظام مجلس الوزراء؟
يتم تعيين اعضاء مجلس الوزراء واعفاؤهم من مناصبهم وقبول استقالاتهم بامر ملكي، وتحدد مسئولياتهم وفقا للمادتين السابعة والخمسين والثامنة والخمسين من النظام الاساسي للحكم. ويبين النظام الداخلي للمجلس حقوقهم.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: