المادة الثامنة من نظام مجلس الشورى
نصُّ المادة الثامنة من نظام مجلس الشورى السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة من نظام مجلس الشورى؟
لا يجوز لعضو مجلس الشورى ان يستغل هذه العضوية لمصلحته.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: