المادة الثامنة
من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات
نصُّ المادة الثامنة من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتكون كل كلية او معهد من عدد من الاقسام اذا كانت طبيعة الكلية او المعهد تقتضي ذلك، ويجوز انشاء اقسام جديدة بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختص، ويراعى الا تتكرر الاقسام المتماثلة في كليات او معاهد الجامعة الواحدة الموجودة في مقر واحد.