1) لاي مفتش يشتبه في ان اي حاوية او وسيلة نقل داخل الدولة تحتوي على افة خاضعة للوائح؛ الحق في ايقاف هذه الحاوية او وسيلة النقل بدون الحصول على تفويض بذلك، وتفتيشها ومصادرتها، والتحفظ على اي نباتات او منتجات نباتية او كائنات نافعة او تربة او اي شيء يمكن ان يكون مصابا او يشتبه باصابته بافة خاضعة للوائح. 2) تحرير محضر ضبط لصاحب العلاقة عن اي شيء يتم التحفظ عليه او مصادرته بموجب الفقرة (1) اعلاه، ورفع تقرير رسمي الى السلطة المختصة خلال الفترة الزمنية المحددة باللوائح التنفيذية. 3) يحق للمفتش بعد اخذ موافقة من السلطة المختصة الامر بمعالجة او اعدام او التخلص من الشحنة او اي شيء تم التحفظ عليه بالفقرة (1) اذا دعت الحاجة. 4) فى حالة عدم موافقة صاحب الشحنة او عدم تمكنه من القيام باجراء المعالجة المذكورة بالفقرة (3) يحق للسلطة المختصة اعدام الشحنة او التخلص منها كما هو مذكور بالفقرة (1). 5) يتحمل المالك كافة التكاليف والمسئوليات عن اي اجراء يتم اتخاذه. 6) لا تتحمل الدولة او الوزير او المفتش اي مسئولية مقابل اي تلف او خسارة جراء تنفيذ احكام هذا القانون ( النظام ). 7) يجب تطهير اي وسيلة نقل ابتدات رحلتها او مرت على مناطق تنتشر فيها افة خاضعة للوائح اذا ما كانت وسيلة النقل هذه عرضة لامكانية دخول وانتشار افة حجرية.