المادة 8 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 8 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 8 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون؟
مع مراعاة ما نصت عليه المواد المتعلقة بمعاينة البضائع، لا يجوز القيام بالاجراءات الجمركية الا في الدوائر الجمركية المختصة وفق ما ورد بالمادة 7 من هذا النظام “القانون”.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: