المادة 8
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 8 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة ما نصت عليه المواد المتعلقة بمعاينة البضائع، لا يجوز القيام بالاجراءات الجمركية الا في الدوائر الجمركية المختصة وفق ما ورد بالمادة 7 من هذا النظام “القانون”.