المادة الثامنة من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها
نصُّ المادة الثامنة من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها؟
تتولى جهة التحقيق - المختصة نظاما - التحقيق في الجرائم الواردة في هذا النظام والادعاء فيها امام الجهة القضائية المختصة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: