١-يشترط لنفاذ حق الضمان في مواجهة الغير الاشهار، او انتقال حيازة الضمانة الى المضمون له انتقالا مباشرا او غير مباشر سواء كان انتقالا حقيقيا او حكميا. ٢-استثناء من حكم الفقرة (١) من هذه المادة، تحدد اللائحة الحالات التي تعد الحيازة الوسيلة الوحيدة لنفاذ حق الضمان في مواجهة الغير.