المادة الثامنة من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
نصُّ المادة الثامنة من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة؟
١-يشترط لنفاذ حق الضمان في مواجهة الغير الاشهار، او انتقال حيازة الضمانة الى المضمون له انتقالا مباشرا او غير مباشر سواء كان انتقالا حقيقيا او حكميا. ٢-استثناء من حكم الفقرة (١) من هذه المادة، تحدد اللائحة الحالات التي تعد الحيازة الوسيلة الوحيدة لنفاذ حق الضمان في مواجهة الغير.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: