المادة الثامنة من نظام ضريبة القيمة المضافة
نصُّ المادة الثامنة من نظام ضريبة القيمة المضافة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة من نظام ضريبة القيمة المضافة؟
تحدد اللائحة المعاملات التي يكون فيها توريد السلع والخدمات خارج نطاق الضريبة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: