الدخل الخاضع للضريبة هو اجمالي الدخل شاملا كافة الايرادات والارباح والمكاسب مهما كان نوعها ومهما كانت صورة دفعها الناتجة عن مزاولة النشاط ، بما في ذلك الارباح الراسمالية واي ايرادات عرضية ، مستقطع منه الدخل المعفى. عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٧٠) وتاريخ ١٤٣٩/٧/١١ه.