المادة الثامنة
من نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الاقليمية للمملكة العربية السعودية
نصُّ المادة الثامنة من نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الاقليمية للمملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى وزارة الزراعة والمياه ضبط مخالفات احكام هذا النظام او لوائحه او القرارات اللازمة لتنفيذه واثباتها والتحقيق فيها، وفق الاجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية ووزير الزراعة والمياه معا بعد التشاور مع الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وانمائها .