المادة الثامنة من نظام صيد الحيوانات والطيور البرية
نصُّ المادة الثامنة من نظام صيد الحيوانات والطيور البرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة من نظام صيد الحيوانات والطيور البرية؟
يصدر مجلس الادارة بالاتفاق مع وزارة الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: