المادة الثامنة
من نظام صندوق التنمية العقارية
نصُّ المادة الثامنة من نظام صندوق التنمية العقارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون اقتراض الصندوق وغيره من صور المديونية بما في ذلك اصدار الصكوك والسندات وغيرها من ادوات الدين وادوات التمويل الاخرى بموافقة المجلس، ووفقا للضوابط التي يتفق عليها مع المركز الوطني لادارة الدين وصندوق التنمية الوطني.