المادة الثامنة من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي
نصُّ المادة الثامنة من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي؟
يجتمع مجلس ادارة الصندوق بناء على دعوة رئيسه كلما دعت الحاجة، وينتخب من بين اعضائه نائبا للرئيس يساعده في حضوره وينوب عنه في غيابه، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا اذا حضره اغلبية الاعضاء، وتتخذ قرارات المجلس باغلبية الحاضرين، وعند تساوي الاراء يرجح الراي الذي وافق عليه رئيس الاجتماع.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: