المادة الثامنة
من نظام صندوق التنمية السياحي
نصُّ المادة الثامنة من نظام صندوق التنمية السياحي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للصندوق رئيس تنفيذي، يعين ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد القرار اجره ومزاياه المالية الاخرى، ويكون هو المسؤول التنفيذي للصندوق. وتتركز مسؤولياته في الاشراف على اعمال الصندوق، وادارته، وما يقرره المجلس له من صلاحيات ومهمات، وله بوجه خاص ما ياتي: متابعة تنفيذ قرارات المجلس. الاشراف على شؤون الصندوق الادارية والمالية، والاشراف كذلك على العاملين فيه، والتثبت من توافق عمليات الصندوق مع ما يقضي به النظام وما يقره المجلس. الاشراف على اعداد السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بنشاط الصندوق، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ولوائح الصندوق المالية والادارية والداخلية والفنية، ومشروع ميزانية الصندوق السنوية، وتقريره السنوي، وجميع المستندات الاخرى التي يلزم عرضها على المجلس. تمثيل الصندوق امام القضاء والجهات الحكومية والمؤسسات الاخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره في ذلك. وللرئيس التنفيذي تفويض بعض صلاحياته ومهماته الى من يراه من منسوبي الصندوق وفق ما تقرره لوائح الصندوق الداخلية.