يكون للصندوق رئيس تنفيذي، يعين ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد القرار اجره ومزاياه المالية الاخرى. وهو المسؤول التنفيذي للصندوق، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه النظام وما يقرره المجلس من صلاحيات واختصاصات، وله على وجه الخصوص ما ياتي: متابعة تنفيذ قرارات المجلس. التحضير لاجتماعات المجلس. الاشراف على سير العمل في الصندوق وفقا للصلاحيات المنوطة به وما تحدده لوائح الصندوق، والتثبت من توافق عمليات الصندوق مع ما يقضي به النظام ولوائحه وما يقره المجلس. اقتراح الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بمجالات عمل الصندوق، والخطط والبرامج والمشاريع اللازمة لتنفيذها، وعرضها على المجلس تمهيدا للموافقة عليها. اقتراح سياسات استثمار اموال الصندوق، وعرضها على المجلس تمهيدا للموافقة عليها. اقتراح الهيكل التنظيمي للصندوق، واقتراح لوائحه المالية والادارية التي يسير عليها، وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونه؛ ورفعها الى المجلس تمهيدا لاقرارها. الاشراف على اعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي والتقرير السنوي للصندوق تمهيدا لعرضها على المجلس. الصرف من ميزانية الصندوق واتخاذ جميع الاجراءات المالية، وفقا للوائح الصندوق التي يقرها المجلس. التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود بعد موافقة المجلس او بحسب الصلاحيات الممنوحة له من المجلس. تمثيل الصندوق امام القضاء والجهات الحكومية والمؤسسات الاخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره في ذلك. تعيين منسوبي الصندوق والاشراف عليهم، وفقا للوائح المنظمة لذلك. ممارسة اي اختصاص او صلاحية اخرى تنص عليها لوائح الصندوق او ما يسنده اليه المجلس. وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته او صلاحياته الى من يراه من منسوبي الصندوق وفق ما يقتضي سير العمل فيه ووفق ما تقرره لوائح الصندوق.