المادة الثامنة
من نظام صندوق البنية التحتية الوطني
نصُّ المادة الثامنة من نظام صندوق البنية التحتية الوطني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعقد اجتماعات المجلس في مقر الصندوق برئاسة الرئيس او من ينيبه من الاعضاء حال غيابه. ويجوز عند الحاجة عقدها في مكان اخر داخل المملكة او من خلال وسائل التقنية. يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية اربع مرات -على الاقل- في السنة. وللرئيس دعوته للاجتماع متى ما دعت الحاجة الى ذلك، او متى طلب ذلك (ثلاثة) اعضاء على الاقل. وتوجه الدعوة لاجتماع المجلس كتابة قبل موعد الاجتماع بسبعة ايام -على الاقل- مصحوبة بجدول اعمال الاجتماع. يكون الاجتماع صحيحا اذا حضره اغلبية الاعضاء -على الاقل- على ان يكون من بينهم الرئيس او من ينيبه، وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو اخر للتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه واسبابه ضمن محضر الاجتماع. تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والاعضاء الحاضرون. يجوز ان تتخذ القرارات بعرضها على الاعضاء بالتمرير، ولا تعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تمرر على جميع الاعضاء، ويصوت عليها من جميع الاعضاء، وتحز على اغلبية اصواتهم. وتعرض هذه القرارات على المجلس في اول اجتماع لاحق لاثباتها في محضر الاجتماع. يكون للمجلس امين يختاره الرئيس من منسوبي الصندوق، يتولى امانة المجلس، والاعداد لاجتماعاته، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات. للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون ان يكون لهم حق التصويت.