المادة الثامنة
من نظام رعاية المعوقين
نصُّ المادة الثامنة من نظام رعاية المعوقين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ينشا مجلس اعلى لشؤون المعوقين، يرتبط برئيس مجلس الوزراء ، ويؤلف على النحو الاتي: - رئيس يصدر باختياره امر ملكي، وعضوية كل من: - وزير العمل والشؤون الاجتماعية . - وزير الصحة . - وزير المعارف . - وزير المالية والاقتصاد الوطني . - الرئيس العام لتعليم البنات . - وزير التعليم العالي . - وزير الشؤون البلدية والقروية . - امين عام المجلس . - اثنين من المعوقين، واثنين من رجال الاعمال المهتمين بشؤون المعوقين، واثنين من المختصين بشؤون الاعاقة يعينون من قبل رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح رئيس المجلس الاعلى لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد. ولرئيس المجلس الاعلى ان ينيب عنه احد الاعضاء في حالة غيابه.