المادة الثامنة من نظام ديوان المظالم
نصُّ المادة الثامنة من نظام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة من نظام ديوان المظالم؟
تتكون محاكم ديوان المظالم من الاتي: ١ – المحكمة الادارية العليا . ٢ – محاكم الاستئناف الادارية . ٣ – المحاكم الادارية . وتؤلف محاكم الاستئناف الادارية من رئيس وعدد كاف من القضاة لا تقل درجتهم عن درجة قاضي استئناف. وتؤلف المحاكم الادارية من رئيس وعدد كاف من القضاة. ويجوز لمجلس القضاء الاداري احداث محاكم متخصصة اخرى بعد موافقة الملك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: