تتكون محاكم ديوان المظالم من الاتي: ١ – المحكمة الادارية العليا . ٢ – محاكم الاستئناف الادارية . ٣ – المحاكم الادارية . وتؤلف محاكم الاستئناف الادارية من رئيس وعدد كاف من القضاة لا تقل درجتهم عن درجة قاضي استئناف. وتؤلف المحاكم الادارية من رئيس وعدد كاف من القضاة. ويجوز لمجلس القضاء الاداري احداث محاكم متخصصة اخرى بعد موافقة الملك.