المادة الثامنة
من نظام ديوان المراقبة العامة
نصُّ المادة الثامنة من نظام ديوان المراقبة العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنفيذا لاحكام المادة السابقة يعمل الديوان على اعداد اللوائح التنفيذية، والتصديق عليها من رئيس مجلس الوزراء، وايجاد الاجهزة اللازمة التي تكفل ما ياتي: 1 - التحقق من ان جميع ايرادات الدولة ومستحقاتها من اموال واعيان وخدمات قد ادخلت في ذمتها وفقا للنظم السارية، وان كافة مصروفاتها قد تمت وفقا لاحكام الميزانية السنوية، وطبقا للنظم واللوائح الادارية والمالية والحسابية النافذة. 2 - التحقق من ان كافة اموال الدولة المنقولة والثابتة تستعمل في الاغراض التي خصصت من اجلها قبل الجهة المختصة، وان لدى هذه الجهات من الاجراءات ما يكفل سلامة هذه الاموال وحسن استعمالها واستغلالها، ويضمن عدم اساءة استعمالها او استخدامها في غير الاغراض التي خصصت من اجلها. 3 - التحقق من ان كل جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان - وفقا لاحكام المادة التاسعة - تقوم بتطبيق الانظمة واللوائح المالية والحسابية التي تخضع لها وفقا لنظامها الخاص تطبيقا كاملا وانه ليس في تصرفاتها المالية ما يتعارض مع تلك الانظمة واللوائح. 4 - متابعة الانظمة واللوائح المالية والحسابية النافذة للتحقق من تطبيقها وكفايتها وملاءمتها للتطورات التي تستجد على الادارة العامة بالمملكة، وتوجيه النظر الى اوجه النقص في ذلك، وتقديم الاقتراحات اللازمة لتطوير هذه الانظمة واللوائح او تغييرها. تعديلات المادة المادة الثامنة: - احلال كلمة "الملك" محل عبارة "رئيس مجلس الوزراء" ، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 178) وتاريخ 2 / 12 / 1441ه.