المادة الثامنة
من نظام دارة الملك عبد العزيز
نصُّ المادة الثامنة من نظام دارة الملك عبد العزيز السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعتبر الاجتماع قانونيا بحضور اربعة اعضاء على الاقل، وتصدر القرارات بعد التصويت بالاكثرية المطلقة، وفي حال التساوي يرجح جانب الرئيس. تعديلات المادة المادة الثامنة تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 20/ 10/ 1403ه ، لتكون بالنص التالي: (يعتبر الاجتماع قانونيا بحضور خمسة اعضاء على الاقل ، وتصدر القرارات بالاكثرية المطلقة ، وفي حالة التساوي يرجح جانب الرئيس).