على كل من منح ترخيصا ان يتقدم الى وزارة الحج – في المواعيد التي تحددها – بطلب الموافقة الموسمية لتقديم الخدمة، وان يقدم ضمانا بنكيا ساري المفعول لمدة سنة باسم الوزارة بمبلغ لا يقل عن ثلاثمائة ريال ولا يزيد على ستمائة ريال عن كل حاج من الحجاج المرخص له بخدمتهم وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية. ويفرج عن هذا الضمان في مدة لا تتجاوز نهاية شهر صفر من العام الذي يلي تقديمه، ما لم تقرر اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة من هذا النظام عدم الافراج عنه.