تجوز ترقية الفرد ما عدا رئيس الرقباء من الرتبة الادنى الى الرتبة الاعلى التي تليها مباشرة بقرار من الوزير. اما رئيس الرقباء فلا تجوز ترقيته الى رتبة ملازم الا بامر من القائد الاعلى للقوات المسلحة بناء على توصية الوزير. ولا يتم ترقية الفرد الا بعد توفر الشروط الاتية: مضي المدة المقررة التالية: من جندي الى جندي اول سنتان على الاقل. من جندي اول الى عريف سنتان على الاقل. من عريف الى وكيل رقيب ثلاث سنوات على الاقل. من وكيل رقيب الى رقيب ثلاث سنوات على الاقل. من رقيب الى رقيب اول اربع سنوات على الاقل. من رقيب اول الى رئيس رقباء خمس سنوات على الاقل. من رئيس رقباء الى ملازم خمس سنوات على الاقل. نجاحه في اختبار الترقية. حصوله على المؤهل العلمي. اجتيازه للدورات الحتمية بنجاح. توصية قائد وحدته بترقيته. وجود شاغر في التشكيلات للرتبة التي سيرقى اليها على ان تكون ملائمة لتخصصه. ب- تنظيم اللائحة التنفيذية احكام ترقيته.