1 - للمؤلف الحق في ممارسة اي من التصرفات الاتية : ا - نسبة المصنف اليه، او نشره باسم مستعار، او بدون اسم. ب - الاعتراض على اي تعد على مصنفه، ومنع اي حذف، او تغيير، او اضافة، او تحريف، او تشويه، او كل مساس اخر بذات المصنف. ج - ادخال ما يراه من تعديل او اجراء اي حذف على مصنفه. د - سحب مصنفه من التداول. 2 - الحقوق الادبية الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة هي حقوق ابدية للمؤلف، ولا تقبل التنازل، ولا تسقط بالتقادم. 3 - تبقى الحقوق الادبية لصاحبها، ولا تسقط بمنح حق استغلال المصنف باي وجه من وجوه الاستغلال. 4 - الحقوق الادبية المنصوص عليها في هذا النظام تؤول الى الوزارة في حال وفاة صاحب الحق دون وارث له.