المادة الثامنة
من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
نصُّ المادة الثامنة من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للنائب العام في حال توفر ما يبعث على الاعتقاد بامكان تعرض المبلغ او الشاهد او الخبير او الضحية لخطر وشيك، توفير الحماية له دون موافقته، لمدة لا تزيد على (ثلاثين) يوما، ويجوز للنائب العام -عند الاقتضاء- زيادة هذه المدة، ويجوز له بقرار مكتوب تفويض بعض صلاحياته الى رؤساء فروع النيابة العامة.