المادة الثامنة من نظام حماية المؤشرات الجغرافية
نصُّ المادة الثامنة من نظام حماية المؤشرات الجغرافية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة من نظام حماية المؤشرات الجغرافية؟
يجب ان يتضمن دليل الاستعمال العناصر والبيانات الاتية: اسم المنتج. وصف المنتج، مع بيان خصائصه ونوعيته والعناصر الداخلة في تركيبته، والمنطقة الجغرافية لانتاجه. وصف طريقة الانتاج. اي عناصر او بيانات اخرى تحددها اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: