المادة الثامنة
من نظام حماية المؤشرات الجغرافية
نصُّ المادة الثامنة من نظام حماية المؤشرات الجغرافية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب ان يتضمن دليل الاستعمال العناصر والبيانات الاتية: اسم المنتج. وصف المنتج، مع بيان خصائصه ونوعيته والعناصر الداخلة في تركيبته، والمنطقة الجغرافية لانتاجه. وصف طريقة الانتاج. اي عناصر او بيانات اخرى تحددها اللائحة.