المادة الثامنة
من نظام حقوق كبير السن ورعايته
نصُّ المادة الثامنة من نظام حقوق كبير السن ورعايته السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا عجز العائل عن توفير نفقة رعاية كبير السن المحتاج، ولم يكن في اسرته من هو قادر على اعالته؛ فيصرف له من الوزارة ما يساعده على ذلك، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.