للاشخاص ذوي الاعاقة الحق في الحصول على الخدمات التعليمية والتدريبية المساندة في جميع المراحل، وذلك وفقا للبيئات التعليمية والتدريبية التي تحقق اقصى قدر ممكن من التقدم الاكاديمي والمهني والتقني والاجتماعي دون تمييز وعلى اساس تكافؤ الفرص، بما في ذلك: ١- توفير وتكييف الاستراتيجيات والخطط والمناهج التعليمية والبرامج التدريبية وادوات القياس والتشخيص الحديثة والتقنيات المساعدة؛ بما يتلاءم مع احتياجات الاشخاص ذوي الاعاقة، ويمكنهم من تعلم المعارف والمهارات التي تجعل مساهمتهم فعالة في منظومة التعليم والتدريب. ٢- مراعاة الاحتياجات الفردية للاشخاص ذوي الاعاقة. ٣- تصميم وتنفيذ برامج التدخل المبكر للاطفال من ذوي الاعاقة. ٤- توفير فرص قبول الاشخاص ذوي الاعاقة في تخصصات التعليم العالي والدراسات العليا وبرامج الابتعاث. وتحدد اللائحة الية تنفيذ احكام هذه المادة.