المادة 8
من نظام جوازات السفر السياسية والخاصة
نصُّ المادة 8 من نظام جوازات السفر السياسية والخاصة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الموظفون العاملون التابعون لوزارات اخرى والمعينون كملحقين في الممثليات الدبلوماسية السعودية في الخارج يطبق بحقهم ما يطبق بحق موظفي وزارة الخارجية العاملين في الخارج تعديلات المادة المادة 8 صدر بشان هذه المادة قرار مجلس الوزراء رقم (261) وتاريخ 21 / 2 / 1398 ه ، حيث قرر : ( يرفع عن كل حالة على حده ولا حاجة الى تعديل نظام جوازات السفر السياسية والخاصة ).