الموظفون العاملون التابعون لوزارات اخرى والمعينون كملحقين في الممثليات الدبلوماسية السعودية في الخارج يطبق بحقهم ما يطبق بحق موظفي وزارة الخارجية العاملين في الخارج تعديلات المادة المادة 8 صدر بشان هذه المادة قرار مجلس الوزراء رقم (261) وتاريخ 21 / 2 / 1398 ه ، حيث قرر : ( يرفع عن كل حالة على حده ولا حاجة الى تعديل نظام جوازات السفر السياسية والخاصة ).