1 - يكون منح رخص ممارسة الانشطة الواردة في الفقرتين (1) و(2) من المادة (الرابعة) من هذا النظام؛ من خلال دعوة عدد ممن تنطبق عليهم الشروط من الاشخاص ذوي الصفة الاعتبارية في منافسة وفقا لاجراءات المنافسة التي تحددها اللوائح. 2 - للهيئة - بقرار من المجلس - منح رخصة حصرية لمدة محددة في منطقة جغرافية محددة لممارسة الانشطة الواردة في الفقرة (1) من المادة (الرابعة) من هذا النظام؛ اذا اقتنعت ان ذلك ضروري لضمان الجدوى الاقتصادية للمشروع. تعديلات المادة المادة الثامنة: - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/112) وتاريخ 1443/11/9ه، لتكون بالنص الاتي: 1- يكون منح رخص ممارسة الانشطة الواردة في الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) من المادة الرابعة من هذا النظام؛ من خلال دعوة عدد ممن تنطبق عليهم الشروط في منافسة وفقا للاجراءات التي تحددها اللوائح. 2- يجوز لاي مرخص له استخدام مرافق مرخص له اخر بموجب اتفاق يبرم بينهما على اسس تجارية، وذلك بعد رفعه الى الوزارة لاقراره، فان تعذر الاتفاق بينهما وكان من شان ذلك التاثير في تقديم الخدمة للمستهلك، فللوزارة اتخاذ ما يلزم لضمان استمرار تقديم الخدمة.