المادة الثامنة
من نظام تملك غير السعوديين للعقار
نصُّ المادة الثامنة من نظام تملك غير السعوديين للعقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على ‌الشركة غير السعودية، او الكيان غير السعودي غير الربحي، او الكيان غير السعودي الذي يحدد بقرار من مجلس الوزراء -المشار اليهم في الفقرات (2) و(3) و(4) من تعريف غير السعودي- التسجيل لدى الجهة المختصة قبل تملك العقار او اكتساب الحقوق العينية الاخرى على العقار في المملكة، وذلك وفق ما تحدده اللائحة. يكون تملك غير السعودي للعقار او اكتساب الحقوق العينية الاخرى على العقار في المملكة صحيحا بعد تسجيله لدى السجل العقاري وفقا للاحكام المنظمة لذلك.