المادة الثامنة
من نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية
نصُّ المادة الثامنة من نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تستخدم المباني الحكومية الملائمة، وخاصة المدارس والمعاهد والمراكز الثقافية والاجتماعية مقرا لمحو الامية، ويجوز انشاء او استئجار مبان خاصة لمحو الامية متى اقتضى الامر ذلك.