المادة الثامنة
من نظام تعريفة الطيران المدني
نصُّ المادة الثامنة من نظام تعريفة الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تستوفي الهيئة الاجور المستحقة عن عمليات النقل الجوي ورحلاتها داخل المملكة ومنها واليها وفقا لما تحدده اللائحة. وذلك عن الفئات الاتية: 1 - الهبوط. 2 - الايواء. 3 - الملاحة الجوية للطائرات العابرة والهابطة. 4 - انتقال الركاب باستخدام وسائل النقل المختلفة، ويشمل ذلك انتقال الركاب الى الطائرات او العكس عن طريق الجسور المعلقة التي تصل بين الصالات وابواب الطائرات لكل طائرة. 5 - خدمات امنية عن كل طائرة مغادرة من احد مطارات المملكة، وتستثنى من هذه الاجور الطائرات المواصلة في رحلات دولية وطائرات الشحن. 6 - خدمات حراسة، وذلك مقابل حراسة الطائرة عند الطلب. 7 - سحب الطائرة في حال طلب المالك سحبها. 8 - استخدام السيارات والمعدات الارضية المخصصة لخدمات الطائرات للسنة الواحدة او اجزائها.