المادة الثامنة
من نظام تصنيف المقاولين
نصُّ المادة الثامنة من نظام تصنيف المقاولين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر الوزير او من يفوضه قرارا بتصنيف المقاول في المجال (او المجالات) او النشاط (او الانشطة)، والدرجة التي يستحقها، بناء على ما توافر من معلومات وبيانات، ويمنح شهادة بذلك وفق المدة المحددة في اللائحة.