المادة (8)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (8) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يحق لاي دائرة من الدوائر المرتبطة برئاسة القضاة المخابرة بغير واسطتها في جميع معاملاتها الا في الامور التي تقضي الضرورة بمخابرة الحاكم الاداري الموجود في منطقة الدائرة المذكورة وفي الاستفسارات عن المعاملات المتعلقة بالامور الشرعية من الدوائر الموجودة في منطقة تلك الدوائر كالاستفسارات المتعلقة بالاستحكامات والمخاطبات وغير ذلك، مما نص عليه تنظيم الاعمال الادارية في الدوائر الشرعية.