المادة الثامنة
من نظام تربية النحل
نصُّ المادة الثامنة من نظام تربية النحل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على النحال - عند ابلاغ الوزارة له بمواعيد الرش - ان يتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية النحل من التسمم بالمبيدات، وعليه كذلك الاتصال باقرب فرع للوزارة لمعرفة برنامج الرش بالمبيدات الذي تحدده الوزارة والجهات ذات العلاقة.