دون اخلال باحكام نظام التسجيل العيني للعقار؛ على الجهة المختصة عند اصدار الترخيص الخاص للمشروع العقاري، طلب اجراء التاشير على صك تسجيل الملكية للعقار المراد تطويره (لدى الجهة المختصة بالتوثيق) بعدم التصرف في ملكيته الى ان تستكمل اعمال التطوير العقاري، ولا يرفع التاشير عن صك تسجيل الملكية لذلك العقار الا بعد موافقة الجهة المختصة. وتحدد اللائحة الحالات التي يرفع فيها التاشير بعدم التصرف. وللمتضرر من قرار الجهة المختصة التظلم امام اللجنة المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من النظام.