يجوز لمقدم الطلب سحب طلبه في اي وقت ما لم يبت فيه بصفة نهائية. ولا يترتب على سحب الطلب الحق في استرداد مستندات الطلب او ما تم سداده من رسوم او نفقات على الطلب.