المادة الثامنة
من نظام أندية السيارات والدراجات النارية
نصُّ المادة الثامنة من نظام أندية السيارات والدراجات النارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام موارد النادي المالية، وسنته المالية، ومراجعة حساباته، ووسائل استثمار امواله .