المادة الثامنة
من نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها
نصُّ المادة الثامنة من نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تتحمل الجهة المعنية اي مسؤولية عن خسائر مالك المادة التعليمية اذا حصل تطوير لمناهج الجهة المعنية يتعارض كليا او جزئيا - مع المادة التعليمية المرخص لها.