المادة الثامنة من نظام الوساطة العقارية
نصُّ المادة الثامنة من نظام الوساطة العقارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة من نظام الوساطة العقارية؟
للوسيط العقاري التعاقد مع وسيط عقاري اخر او اكثر؛ للتوسط في العقار محل عقد الوساطة وفقا لاحكامه، ما لم ينص في العقد على غير ذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: