المادة الثامنة
من نظام الوساطة العقارية
نصُّ المادة الثامنة من نظام الوساطة العقارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للوسيط العقاري التعاقد مع وسيط عقاري اخر او اكثر؛ للتوسط في العقار محل عقد الوساطة وفقا لاحكامه، ما لم ينص في العقد على غير ذلك.
من نظام الوساطة العقارية
نصُّ المادة الثامنة من نظام الوساطة العقارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.