لمجلس ادارة الهيئة ان يفوض بعضا من صلاحياته الى رئيس مجلس الادارة، او الى الرئيس التنفيذي للهيئة. وللمجلس ان يكون من بين اعضائه او من غيرهم لجنة او اكثر تتولى دراسة ما يراه من موضوعات.