المادة الثامنة
من نظام الهيئة العامة للأوقاف
نصُّ المادة الثامنة من نظام الهيئة العامة للأوقاف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يجتمع المجلس مرة - على الاقل - كل شهرين بناء على دعوة من الرئيس، وكلما دعت الحاجة الى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، ويتعين ان تكون الدعوة مصحوبة بجدول اعمال الاجتماع. وعلى الرئيس ان يدعو المجلس الى الاجتماع متى طلب ذلك اربعة من اعضائه. 2 - يشترط لصحة الاجتماع حضور اغلبية الاعضاء بمن فيهم الرئيس او نائبه، وتصدر القرارات باغلبية المجلس، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 3 - يعقد المجلس اجتماعاته في مقر الهيئة، وله - عند الاقتضاء - ان يعقدها في مكان اخر داخل المملكة. 4 - تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع، والاعضاء الحاضرون. 5 - للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المتخصصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون ان يكون لهم الحق في التصويت. 6 - لا يجوز للعضو تفويض شخص اخر للتصويت عنه عند غيابه، وللعضو الحاضر تسجيل اعتراضه الذي ابداه في الجلسة واسباب الاعتراض ضمن محضر المجلس. 7 - لا يجوز للعضو ان يفشي شيئا مما وقف عليه من اسرار الهيئة بسبب عضويته في المجلس. 8 - يكون للمجلس امين عام يصدر بتعيينه قرار من المجلس. 9 - يضع المجلس لائحة داخلية لسير اعماله بما يتفق مع احكام هذا النظام.