المادة الثامنة
من نظام الهيئة السعودية للمهندسين
نصُّ المادة الثامنة من نظام الهيئة السعودية للمهندسين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتكون موارد الهيئة المالية من: 1 - اشتراكات الاعضاء. 2 - الهبات والتبرعات. 3 - ايراد ما تقدمه الهيئة من خدمات. 4 - عائد استثمار اموال الهيئة.