المادة الثامنة من نظام الهيئة السعودية للمهندسين
نصُّ المادة الثامنة من نظام الهيئة السعودية للمهندسين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة من نظام الهيئة السعودية للمهندسين؟
تتكون موارد الهيئة المالية من: 1 - اشتراكات الاعضاء. 2 - الهبات والتبرعات. 3 - ايراد ما تقدمه الهيئة من خدمات. 4 - عائد استثمار اموال الهيئة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: