المادة الثامنة
من نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية
نصُّ المادة الثامنة من نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز بقرار من السلطة مانحة الالتزام اسقاط الالتزام ومصادرة التامين المنصوص عليه في وثيقة الالتزام، وذلك في الحالات التالية: ا - اذا امتنع الملتزم عن تسيير حافلات في جزء من منطقة او خط التزام. ب - اذا سير حافلات اقل من العدد المقرر وفق شروط الالتزام. ج - اذا خالف خط السير المقرر وفق شروط الالتزام. د - اذا حصل على ما يزيد على الاجور المحددة. ه - اذا تنازل لغيره عن التزام تسيير كل او بعض الخطوط موضوع عقد الالتزام، او احل غيره محله في كل او بعض حقوقه الناشئة عن العقد المذكور دون موافقة سابقة. وللسلطة المانحة للالتزام ان ترجع على الملتزم بالتعويضات عن الاضرار التي لحقت بالمرفق نتيجة اسقاط الالتزام.