المادة الثامنة من نظام النقد العربى السعودى
نصُّ المادة الثامنة من نظام النقد العربى السعودى السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة من نظام النقد العربى السعودى؟
يوقع على اوراق النقد : وزير المالية ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: