المادة الثامنة من نظام المياه
نصُّ المادة الثامنة من نظام المياه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة من نظام المياه؟
دون اخلال بالحقوق المقررة شرعا، تعد مصادر المياه ملكا عاما، يتم الانتفاع بها طبقا لاحكام النظام والانظمة الاخرى.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: