المادة الثامنة
من نظام المواصفات والجودة
نصُّ المادة الثامنة من نظام المواصفات والجودة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقوم الهيئة باشعار الجهات ذات العلاقة باجراءات اعداد المواصفة السعودية واعتمادها والوثيقة ذات الصلة (عند الضرورة)، واجراءات طرحهما للعموم.